Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم

الأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ

وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ

وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

وَلا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ثَابتا

وَلَو توفى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنِ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ هَكَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَال إِلَى الرُّخْصَة وَلم يرد للصَّائِم بالجامة بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِم

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.