Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 456

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة

وَأُمُّ عُمَارَةَ هِيَ جَدَّةُ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ

٦٩ - / ٥٢٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلاةِ

١٠٨ - / ٧٣١ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ قَالَ قَالَ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ نَا الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلا يَأْمُرنَا بِإِعَادَة شَيْء من الصَّلَاة

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 456 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.