وَقد كره أهل الْعلم السعوط للصَّائِم ورأو أَنْ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ
٧١ - / ٥٢٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُنَّةِ الاعْتِكَافِ
١١١ - / ٧٣٤ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ