قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ
وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ
آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ وَأَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِك