Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. الجزء ٤
  2. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه

١٩ - / ٥٥١ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

٢٢ - / ٧٦٤ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المقريء وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا وَيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 4، ص 53 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.