Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. الجزء ٤
  2. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج

يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلا مِنْ خَلْفِهِ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ

٧٣ - / ٨١٥ حَدَّثَنِي أَبُو مُزَاحِمٍ سِبَاعُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ حَدِيثٌ مِثْلُ هَذَا

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 4، ص 137 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.