Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 4, halaman 187

  1. الجزء ٤
  2. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت

٨٤ - / ٦١٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ

١٠٦ - / ٨٤٨ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ويَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزِيد المقريء وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ غَدَاةَ النَّحْرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَمْرٌو وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَكُونُ عَلَى

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 4، ص 187 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.