Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 4, halaman 216

  1. الجزء ٤
  2. باب ما تقضي الحائض من المناسك

وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا يُقَالُ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

٩٧ - / ٦٢٩ بَابُ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

١٢٦ - / ٨٦٨ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا هُشَيْمٌ أرنا الْحَجَّاجُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 4، ص 216 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.