Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 4, halaman 222

  1. الجزء ٤
  2. باب ما يقول عند القفول من الحج والعمرة

١٠٠ - / ٦٣٢ بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٣٠ - / ٨٧٢ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ فَأَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 4، ص 222 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.