يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حلق أَو لبس من الثِّيَاب مَالا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١٠٤ - / ٦٣٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ
١٣٤ - / ٨٧٦ نَا أَبُو يحيى بن المقريء وَزَكَرِيَّا بْنُ أَسَدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر هُوَ ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ أَنَّ النَّبِي ﷺ رخص للرعاء أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا