Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 1, halaman 304

  1. الجزء ١
  2. - باب المسح على العمامة

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَسٌ

وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِلا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ الْعِمَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

٨٣ - نَا هَنَّادٌ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ نَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلالٍ قَالَ كَانَ النَّبِي

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 1، ص 304 (SanadKitab #5583, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.