Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. الجزء ١
  2. - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضَةِ قَالَ حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ

وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَسَنٌ

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثَّوْبُ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَم وَلم

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 1، ص 367 (SanadKitab #5583, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.