Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 70

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء من أحق بالإمامة

وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالُوا إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلاةٌ وَكَانَ أَنَسٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَحْدَهُ وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ فَلَوْلا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ وَلأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَةٌ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةَ عَلَيْهِمْ

٥٧ - / ١٥٩ بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

٨٦ - / ٢١٨ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ

٨٧ - / ٢١٩ وَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنِ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 70 (SanadKitab #5583, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.