Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 89

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأبي قَتَادَة وَعبد الله ابْن عَمْرٍو

يُقَالُ حَدِيثُ عُبَادَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ ابْن الْخَطَّابِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن وَغَيرهم

قَالُوا لَا تجزيء صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكِتَابِ

وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 89 (SanadKitab #5583, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.