Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الجزء ٢
  2. باب منه أيضا

وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ

٧٩ - / ١٨١ بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

١٢٠ - / ٢٥٢ نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالا نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 123 (SanadKitab #5583, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.