Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 169

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في التسليم تلقاء وجه المصلي

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

وَالشَّافِعِيُّ ﵀ يَقُولُ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَإِنْ شَاءَ تَسْلِيمَتَيْنِ

وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 169 (SanadKitab #5583, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.