Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَأبي هُرَيْرَة وَأنس ابْن مَالِكٍ

وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ

وَقَالَ أَحْمَدُ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ

وَقَالَ إِسْحَاقُ لَا يَقْطَعُهَا إِلا الْكَلْبُ الأَسْوَدُ

١٣٤ - / ٢٣٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

١٨٥ - / ٣١٧ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقطَّان قَالَ حَدثنَا جرير ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 239 (SanadKitab #5583, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.