Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة ساهيا وفي الغيم

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ طَرِيقِ أَشْعَث السمان وَهُوَ أَشْعَث ابْن سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ

وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ صَلاتَهُ جَائِزَةٌ

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُعِيد الصَّلَاة

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 248 (SanadKitab #5583, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.