Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار

بَنَاتٍ لَهَا قَدْ أَعْصَرْنَ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ خُمُرٍ فَقُلْتُ لَا أَرَى بَنَاتِكِ هَؤُلاءِ إِلا قَدْ حِضْنَ أَوْ قَدْ حَاضَ بَعْضُهُنَّ

قَالَتْ أَجَلْ قَالَتْ فَلا تُصَلِّ جَارِيَةٌ مِنْهُنَّ حَاضَتْ إِلا بِخِمَارٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي جَارِيَةٌ قَدْ كَانَتْ تَكُونُ فِي حِجْرِي فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَةً فَقَالَ شُقِّيهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَارِيَةِ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلا قَدْ حَاضَتْ أَوْ قَالَ لَا أَرَاهُمَا إِلا قَدْ حَاضَتَا

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 296 (SanadKitab #5583, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.