Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

١٦٢ - / ٢٦٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاةِ

٢١٩ - / ٣٥١ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد المقريء وَالزُّبَيْر بكار وَاللَّفْظ لِابْنِ المقريء قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلا يَمْسَحْ إِلا مَرَّةً يَعْنِي الْحَصَى

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #5583, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.