Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. الجزء ٢
  2. باب منه

١٦٤ - / ٢٦٦ بَابٌ مِنْهُ

٢٢١ - / ٣٥٣ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَة ابْن عَمْرٍو قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ذُو قَرَابَةٍ لَهَا شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَنَفَخَ قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَا تَنْفُخْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَبْدٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ

حَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ وَمَيْمُون أبي حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صلَاته لم تفْسد وَهُوَ قَول

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 305 (SanadKitab #5583, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.