Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 356

  1. الجزء ٢
  2. ما جاء في الرجل يحدث في التشهد

عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّ الصَّلاةَ وَمَنْ خَلْفَهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ

٢٦٠ - / ٣٩٣ وَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ المهلبي قَالَ نَا عبد الله ابْن يَزِيدَ الْقَصِيرُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ قَعَدَ فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحْدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ لَا يُعِيدُ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 356 (SanadKitab #5583, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.