Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في الوتر بثلاث

جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاثٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَة ب (قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَائِشَةَ

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلاثٍ

قَالَ سُفْيَانُ إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِثَلاثٍ وَبِخَمْسٍ وَبِوَاحِدَةٍ

قَالَ سُفْيَانُ وَالَّذِي أَسْتَحِبُّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 419 (SanadKitab #5583, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.