Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 439

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في صلاة الضحى

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَيُقَالُ حَدِيثُ ابْن عمر حَدِيثٌ صَحِيحٌ

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُوتِرُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الأَرْضِ

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ

٢٣٢ - / ٣٣٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى

٣١٨ - / ٤٥١ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّد ابْن جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ ضَخْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ إِنِّي لَا

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 439 (SanadKitab #5583, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.