Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. الجزء ٢
  2. باب ما جاء في صلاة الحاجة

خَيْرٌ

وَزَادَنِي الأَوْزَاعِيُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي فِي أَوَّلِ الْعَابِدِينَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ

وَيُقَالُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ

٢٣٥ - / ٣٣٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الْحَاجَةِ

٣٢٢ - / ٤٥٥ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #5583, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.