وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا
قَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ صَلاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً
٢٤٨ - / ٣٥٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
٣٣٩ - / ٤٧٢ نَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَة قالنا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى لِزْقِ جِذْعٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ فَقَالَ أَلا أَصْنَعُ لَكَ مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِي