Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 66

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

وَهُوَ قَول أهل االمدينة

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ

وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

٢٧٤ - / ٣٧٦ بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَهَا

٣٧٣ - / ٥٠٦ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَصَلَّى يَوْمَ الأَضْحَى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 66 (SanadKitab #5583, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.