Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. الجزء ٣
  2. باب منه

٢٨٤ - / ٣٨٦ بَابٌ مِنْهُ

٣٩٣ - / ٥٢٦ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي فُلانٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَبَذِّلًا وَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ يُصَلِّي صَلاةَ الاسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 104 (SanadKitab #5583, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.