Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في صلاة الكسوف

قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ سِرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرَةٍ وَيَثْبُتُ قَائِمًا كَمَا هُوَ وَيَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَيَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ وَيُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا أَقَامَ فِي رُكُوعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ وَيَثْبُتُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْرَأُ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيسلم

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #5583, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.