قَالَ نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ يَعْنِي النُّعْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَلاةِ الْخَوْفِ قُمْنَا خَلْفَهُ صَفًّا مُوَاجِهَ الْعَدُوِّ وَصَفًّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً فَلَمَّا قَامَ انْطَلَقَ الصَّفُّ الَّذِي خَلْفَهُ فَوَاجَهَ الْعَدُوَّ وَأَقْبَلَ الصَّفُّ الَّذِي كَانُوا مُوَاجِهِي الْعَدُوَّ فَصَلُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ الصَّفَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَصَلَّى لِنَفْسِهِ
Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي
Baca Juz 3, halaman 115
Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 115 (SanadKitab #5583, hlm. urut 888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.