Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء فيما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع

٣٠٨ - / ٤١٠ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ

٤٢٦ - / ١٥٥٩ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فِيمَا ثَبَّتَنِي عَنْهُ الثِّقَةُ قَالَ نَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ أرنا أَبُو الْعَلاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَجَاءَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَفْتَحَتْ فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى فَتَحَ لَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 172 (SanadKitab #5583, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.