Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 217

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في لا زكاة على المال السمنقاد حتى يحول عليه الحول

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

يُقَالُ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ

٩ - / ٤٣١ بَابَ مَا جَاءَ فِي لَا زَكَاة على المَال السمنقاد حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

١٢ - / ٥٨٤ نَا عَبْدُ اللَّهِ بن حَمَّاد قَالَ نَا سُلَيْمَان ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 217 (SanadKitab #5583, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.