بَاب لَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي الخَضْرَاوَاتِ
٢٤٠٥ - ٦٣٨ ت/ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ البُقُولُ؟ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ". (¬١)
٢٤٠٦ - ٧١٨٥ عب/٩٤٠ بز/ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ". (¬٢) و روى موسى بن طلحة: " أن معاذا لم يأخذ من الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ". (¬٣)
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَام
٢٤٠٧ - ١٥٩٤ د /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ". (¬٤)
٢٤٠٨ - ٦٥٥٩ حب / وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ ". (¬٥)
٢٤٠٩ - ٢٢٧١ خز/ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ". (¬٦)
٢٤١٠ - ١٥٧٢ د/عن علي، عن النبيِّ ﷺ أنه قال:"وفي البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعين مسنَّة، ولَيسَ على العوامل شيءٌ". (¬٧)
٢٤١١ - ١٤٩٩ خ / ١٧١٠ م / ٧٠٨٠ حم / ٤٥٩٣ د / ٦٤٢ ت / ٢٤٩٥ ن / ١٧٣٤ ط / ٢٣٧٧ مي/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". (¬٨)
٢٤١٢ - ١٤٥٩٢ حم/عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " السَّائِبَةُ، وقَالَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ: "السَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِي". (¬٩)
٢٤١٣ - ١٩٤٢ قط/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ". (¬١٠)