Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 378

  1. ١٧ - كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ".

٣٣ - بَاب كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

٢٦٨٦ - ١٩٨٥ خ / ١١٤٤ م / ١٠٠٥٢ حم / ٢٤٢٠ د / ٧٤٣ ت / ١٧٢٣ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ".

٢٦٨٧ - ١٩٨٦ خ / ٦٧٣٢ حم / ٢٤٢٢ د / عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ "، قَالَتْ: لَا، قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ "، قَالَتْ: لَا، قَالَ: "فَأَفْطِرِي".

٢٦٨٨ - ١١٤٤ م / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ".

٢٦٨٩ - ٢١٤٤٧ حم / عَنْ لَيْلَى امْرَأَةَ بَشِيرٍ، تَقُولُ: إِنَّ بَشِيرًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِي، لَأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ". (¬١)

٣٤ - بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

٢٦٩٠ - ١٩٦٩ خ / ١١٥٦ م / ٢٥٥٢٢ حم / ٢٤٣٤ د / ٢١٧٧ ن / ١٧١٠ جه / ٧٥١ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

٢٦٩١ - ١١٤١ خ / ١١٥٨ م / ١١٦٠١ حم / ٧٦٩ ت / ١٦٢٧ ن / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ.

٢٦٩٢ - ٣٨٥٠ حم / ٢٤٥٠ د / ٧٤٢ ت / ١٧٢٥ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (¬٢)

٢٦٩٣ - ٢٥٩٢٩ حم / ٢٤٣٧ د / ٢٣٧٢ ن / عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ. (¬٣)

٢٦٩٤ - ٢٦٢١٠ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ". (¬٤)

٢٦٩٥ - ٢٣٢٩ د / قَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ"، قَالَ: كَانَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: سِرُّهُ أَوَّلُهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سِرُّهُ وَسَطُهُ، وَقَالُوا: آخِرُهُ. (¬٥)

٣٥ - بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرْ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

٢٦٩٦ - ١٩٧٥ خ / ١١٥٩ م / ٦٧٩٣ حم / ٢٤٢٧ د / ٢٣٩١ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 378 (SanadKitab #561, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.