Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 421

  1. ١٩ - كتاب الحج
  2. ٦٨ - باب ما يبطل الحج

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ ". (¬١)

٩٤٣ - ت/ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَا إِذًا" وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ". (¬٢)

٣٠٣٤ - ٦٨٠/ عن ابن أبي أوفى، موقوفًا "يومُ النَّحرِ؛ يومُ الحَجِّ الأكبر ". (¬٣)

٣٠٣٥ - ٨٢٥ ط / وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ". (¬٤)

٦٤ - بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ

٣٠٣٦ - ١٥٣٢ خ / ١٢٥٧ م / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٣٠٣٧ - ١٥٣٦ خ / ١٣٤٦ م / ٢٦٦٠ ن / ١٠٠٠ ط / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: "إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ".

٦٥ - بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

٣٠٣٨ - ٥٠٨٩ خ / ١٢٠٧ م / ٢٥١٣٠ حم / ٢٧٦٨ ن / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ "، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

٦٦ - بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

٣٠٣٩ - ١٣٣٦ م / ١٩٠١ حم / ١٧٣٦ د / ٢٦٤٥ ن / ١٠٣٨ ط / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: "مَنْ الْقَوْمُ؟ "، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ"، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ".

٦٧ - بَاب حَجِّ الْعَبْدِ الْمَمْلُوك

٣٠٤٠ - ٨٣٩٦ هق / ٢٧٣١ طس / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ("إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وفي رواية: (بَلَغَ الْحِنْثَ) (¬٥) فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) (¬٦) (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".) (¬٧)

٦٨ - بَاب مَا يُبْطِلُ الْحَجِّ

٣٠٤١ - ٩٧٨٥ هق / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، وَامْرَأَتَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَقِيَا ابْنَ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 421 (SanadKitab #561, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.