Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 432

  1. ٢٠ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم

٣١٢٤ - ١١٧٣ ت/عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ؛ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ". (¬١)

٣١٢٥ - ١٨٤٧ جه/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ". (¬٢)

٣١٢٦ - ٢١٦٤ مي/ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا". (¬٣)

٣١٢٧ - ٧٦٤٧ طس / ٥٤٨٦ هب / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ". (¬٤) وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي") (¬٥)

٣١٢٨ - ٢٦٧٩ ك/ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ". (¬٦)

٣١٢٩ - ٣٢٢٥ ن/ وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ ". (¬٧)

٣١٣٠ - ٨٩٩ خد/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الْكَرَمَ؟ - وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ الْكَرَمَ - فَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، مَا تَعُدُّونَ الْحَسَبَ؟، أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. ". (¬٨)

٣١٣١ - ٢٠٥٠ د/٣٢٢٧ ن/٤٠٥٦ حب/ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: "لَا" ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ". (¬٩)

٣١٣٢ - ٥٤٨٣ هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ - وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ - مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ - وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ". (¬١٠)

٣١٣٣ - ٥٠٩٥ هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قال "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ كَانَ مُوسِرًا فلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي". (¬١١)

٣١٣٤ - ٥٠٦٩ خ / ٢٠٤٩ حم / عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 432 (SanadKitab #561, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.