Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 442

  1. ٢٠ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى. (¬١)

٧ - بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

٣٢٠٢ - ١٨٣٧ خ / ١٤١٠ م / ٣٠٤٤ حم / ١٨٤٤ د / ٨٤٣ ت / ٢٨٣٧ ن / ١٨٢٢ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٣٢٠٣ - ١٤٠٩ م / ٤٠٣ حم / ١٨٤١ د / ٨٤٠ ت / ٢٨٤٢ ن / ١٩٦٦ جه / ٨٣٩ ط / ١٨٢٣ مي / عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ".

٣٢٠٤ - ٢٦٢٨٨ حم / عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصًمّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، فَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ. (¬٢)

٣٢٠٥ - (ط) / وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ. (¬٣)

٣٢٠٦ - (ط) / وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. (¬٤)

٣٢٠٧ - (هق) / وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ. (¬٥)

٨ - بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

٣٢٠٨ - ٥١٤٢ خ / ١٤١٢ م / ٤٧٠٨ حم / ٣٢٤٣ ن / ٢١٧٦ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

٣٢٠٩ - ١٣٨١٨ هق / عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا دُعِىَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تَفْضُضُوا عَلَيْنَا النَّاسُ، الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلَانًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ للهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ. " (¬٦)

٣٢١٠ - ١١٥٣ طب/ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِعَلِيٍّ،: عِنْدَكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا، وَأَهْلًا"، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ لِي: "مَرْحَبًا، وَأَهْلًا"، فَقَالُوا: يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِحْدَاهُمَا أَعْطَاكَ الْأَهْلَ وَالْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ، قَالَ: "يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ"، قَالَ سَعْدٌ: عِنْدِي كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَصُوعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، قَالَ: "لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي"، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: "اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 442 (SanadKitab #561, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.