١٢ - بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
٣٢٢٠ - ٥١٣٦ خ / ١٤١٩ م / ٩٣٢٢ حم / ٢٠٩٢ د / ١١٠٧ ت / ٣٢٦٥ ن / ١٨٧١ جه / ٢١٨٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟، قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".
٣٢٢١ - ٥١٣٩ خ / ٢٦٢٤٦ حم / ٢١٠١ د / ٣٢٦٨ ن / ١٨٧٣ جه / ١٢٢٤ ط / ٢١٩١ مي / عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
٣٢٢٢ - ١٤٢١ م / ١٨٩١ حم / ٢٠٩٨ د / ١١٠٨ ت / ٣٢٦٠ ن / ١٨٧٠ جه / ١٢٠١ ط / ٢١٨٨ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".
٣٢٢٣ - ٢٤٣٧ حم / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ ﷺ. (¬١)
٣٢٢٤ - ١٦٩٢٢ حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ". (¬٢)
٣٢٢٥ - ١٩٠٢٢ حم / ٢١٨٥ مي / عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ. (¬٣)
٣٢٢٦ - ١٩٠٢٤ حم / ٢٠٨٥ د / ١١٠١ ت / ١٨٨١ جه / ٢١٨٢ مي / عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". (¬٤)
٣٢٢٧ - ٢٣٦٨٥ حم / ٢٠٨٣ د / ١١٠٢ ت / ١٨٧٩ جه / ٢١٨٤ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ". (¬٥)
٣٢٢٨ - ١٨٨٢ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا". (¬٦)
٣٢٢٩ - ١٣٦٣٣ هق/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا، هِيَ الزَّانِيَةُ " (¬٧).
٣٢٣٠ - ٤٠٧٥ حب / ١٣٤٩٦ هق / ١٠٤٧٣ عب / ٩٢٩١ طس / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ،قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". (¬٨)