Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 447

  1. ٢٠ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمس مائة درهم لمن لا يجحف به

مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.

٣٢٤٦ - ٢٨٧ حم / ٢١٠٦ د / ١١١٤ ت / ٣٣٤٩ ن / ١٨٨٧ جه / ٢٢٠٠ مي / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ، قَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ وَمَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ، لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ، أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ". (¬١)

٣٢٤٧ - ٦٤٤ حم / ٣٣٨٤ ن / ٤١٥٢ جه / عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفُ الْإِذْخِرِ. (¬٢)

٣٢٤٨ - ٨٥٨٩ حم / ٣٣٤٨ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ، وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ. (¬٣)

٣٢٤٩ - ١٢٨٩٦ حم / ٢٨٩٥ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ صَحَابَتِهِ، فَقَالَ: "أَيْ فُلَانُ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ "، قَالَ: لَا، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ"، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ؟ "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ"، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ؟ "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ"، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ؟ "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ"، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟ "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ"، قَالَ: "تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ"ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (¬٤)

٣٢٥٠ - ١٤٤١٠ حم / ٢١١٠ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَو أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا". (¬٥)

٣٢٥١ - ١٥٢٥٢ حم / ١١١٣ ت / ١٨٨٨ جه / عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، قَالَ: فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: ذَاكَ لَهُ، فَقَالَ: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ. (¬٦)

٣٢٥٢ - ١٥٢٧٩ حم / عَنْ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: "كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ "، قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ". (¬٧)

٣٢٥٣ - ١٧١٦٥ حم / عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ". (¬٨)

٣٢٥٤ - ٢٤٣٨٨ حم / ٢١٢٩ د / ٣٣٥٣ ن / ١٩٥٥ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ قَالَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 447 (SanadKitab #561, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.