Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 468

  1. ٢١ - كتاب الرضاع
  2. ٥ - باب ما يذهب مذمة الرضاع

تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنَّا فُضُلٌ، وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ مِنْ دُونِ النَّاسِ. (¬١).

٣٤١١ - ٦٥٦٤ طس / وَعَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ " (¬٢)

٣٤١٢ - ١٢٦٦ ط / ١٥٤٣٧ هق / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، - وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ - يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا، فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: دُونَكَ، فَقَدْ وَاللهِ أَرْضَعْتُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. (¬٣)

٣٤١٣ - ٤١١٤ حم / ٢٠٥٩ د / عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ" (¬٤)

٥ - بَاب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

٣٤١٤ - ١٥٣٠٦ حم / ٢٠٦٤ د / ١١٥٣ ت / ٣٣٢٩ ن / ٢٢٥٤ مي / عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟، قَالَ: "غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". (¬٥).

* * * * *

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 468 (SanadKitab #561, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.