Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 471

  1. ٢٢ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب بيان أوجه الطلاق

فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا "، قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا، قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ، قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " (¬١).

٣٤٣٠ - ٣٤٠٣ ن / حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ". (¬٢)

٣٤٣١ - ٣٤٠٤ ن / عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ". (¬٣)

٧ - بَاب بَيَانِ أَوْجُهِ الطَّلَاق

٣٤٣٢ - ١٤٩١٦ هق / ٣٩٩٠ قط / عَنْ عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا". (¬٤)

٣٤٣٣ - (الجعد) ١٦٥،٩٩٩ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: "لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا" (¬٥).

٣٤٣٤ - ٩٤٤ الجعد/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الْحَرَامُ يَمِينٌ" (¬٦).

٣٤٣٥ - ١١٥٤٥ ن كبرى/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا؟، قَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ " (¬٧).

٣٤٣٦ - ٥٠٨ سعيد/عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ؟ قَالَ: "فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ،" قَالَ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: ٩٣]؟ قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "إِنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَتْهُ الْأَنْسَاءَ، فَأَضْنَتْهُ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنِ اللَّهُ عَافَاهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِرْقًا أَبَدًا، فَلِذَلِكَ تَسُلُّ الْيَهُودُ الْعُرُوقَ، وَلَا يَأْكُلُونَهَا" (¬٨).

٣٤٣٧ - ١٧٨١٧ ش/وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ (¬٩).

٣٤٣٨ - ١٣٩ مسند الشافعي/عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال: أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي ﷺ كلهم يوقفُونَ المُولِي. قال الشافعيُّ ﵁: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ." (¬١٠)

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 471 (SanadKitab #561, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.