Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 495

  1. ٢٥ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب من يخدع في البيع

١٠ - بَاب النَّهىِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

٣٥٩٦ - ٦٦٨٤ حم / ٣٥٠٢ د / ٢١٩٢ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (¬١)

١١ - بَاب مَا يُرْجَى مِنْ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ

٣٥٩٧ - ١٥٠١٢ حم / ٢٦٠٦ د / ١٢١٢ ت / ٢٢٣٦ جه / ٢٤٣٥ مي / عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهِمْ"، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ. (¬٢)

١٢ - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

٣٥٩٨ - ٢٠٧٩ خ / ١٥٣٢ م / ١٤٨٩٠ حم / ٣٤٥٩ د / ١٢٤٦ ت / ٢٤٦٤ ن / ٢٥٤٧ مي / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"، أَوْ قَالَ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا؛ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

٣٥٩٩ - ٧٦٤٢ حم / ٤٤٨٦ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا". (¬٣)

٣٦٠٠ - ١٥٥٨٣ حم / ٢٢٤٦ جه / عَنْ أَبِي سِبَاعٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللَّهِ!، اشْتَرَيْتَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟، قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟، قَالَ: إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟، قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَيْ هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلَّا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا يُبَيِّنُهُ". (¬٤)

٣٦٠١ - ١٦٩٩٨ حم / ٢٢٤٦ جه / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ، إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا". (¬٥)

١٣ - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

٣٦٠٢ - ٢١١٧ خ / ١٥٣٣ م / ٥٢٤٩ حم / ٣٥٠٠ د / ٤٤٨٤ ن / ١٥٠٦ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ".

٣٦٠٣ - ٢٣٥٥ جه / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ، ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا". (¬٦)

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 495 (SanadKitab #561, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.