Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 510

  1. ٢٦ - كتاب المساقاة
  2. ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

٨ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

٣٧١٩ - ٢٣٥٣ خ / ١٥٦٦ م / ٧٢٨٠ حم / ٣٤٧٣ د / ١٢٧٢ ت / ٢٤٧٨ جه / ١٥٥٨ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ".

٣٧٢٠ - ١٥٦٥ م / ٤٦٧٠ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. (¬١)

٣٧٢١ - ١٥٠١٨ حم / ٣٤٧٨ د / ١٢٧١ ت / ٤٦٦١ ن / ٢٤٧٦ جه / ٢٦١٢ مي / عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ، فَنَهَاهُمْ. (¬٢)

٣٧٢٢ - ٢٤٢٩٠ حم / ٢٤٧٩ جه / ١٥٥٩ ط / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُمْنَعُ نَقْعُ مَاءٍ وَلَا رَهْوُ بِئْرٍ". (¬٣)

٩ - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

٣٧٢٣ - ٢٠٨٦ خ / ١٨٢٨١ حم / ٣٤٨٣ د / عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. (¬٤)

٣٧٢٤ - ٢٢٣٧ خ / ١٥٦٧ م / ١٦٦٣٩ حم / ٣٤٢٨ د / ١٢٧٦ ت / ٤٢٩٢ ن / ٢١٥٩ جه / ١٤٧٩ ط / ٢٥٦٨ مي / عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

٣٧٢٥ - ١٥٦٨ م / ١٥٣٨٥ حم / ٣٤٢١ د / ١٢٧٥ ت / ٤٢٩٤ ن / ٢٦٢١ مي / عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ".

٣٧٢٦ - ١٥٦٩ م / ١٤٣٥٣ حم / ٣٤٨٠ د / ١٢٧٩ ت / ٤٦٦٨ ن / ٢١٦١ جه / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَهُوَ الْقِطُّ؟، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

٣٧٢٧ - ٢٥٠٨ حم / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ"، قَالَ: "فَإِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّيْهِ تُرَابًا". (¬٥)

٣٧٢٨ - ١٤٠٠٢ حم / ٤٢٩٥ ن / ١٢٨١ ت / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ. (¬٦)

١٠ - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

٣٧٢٩ - ٣٣٢٣ خ / ١٥٧٠ م / ٦١٣٦ حم / ١٤٨٨ ت / ٤٢٧٩ ن / ٣٢٠٢ جه / ٢٠٠٧ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

٣٧٣٠ - ٥٤٨٢ خ / ١٥٧٤ م / ٥٢٣١ حم / ١٤٨٧ ت / ٤٢٩١ ن / ١٩٤٩ ط / ٢٠٠٤ مي / عَنْ عَبْدِ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 510 (SanadKitab #561, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.