Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 530

  1. ٢٧ - كتاب الفرائض
  2. ٢١ - باب المسألة المنبرية

١٥ - بَاب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ

٣٨٧٧ - ٢٩٢٠ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ". (¬١)

١٦ - بَاب مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٣٨٧٨ - ٢٠٩٥ ت / ٢٧٣٩ جه / عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ. (¬٢)

١٧ - بَاب مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

٣٨٧٩ - ١١٩٢ ط / عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا؛ ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. (¬٣)

٣٨٨٠ - ١١٩٣ ط / عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ. قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَال. (¬٤)

١٨ - بَاب مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

٣٨٨١ - ١١٩٥ ط / عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؛ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. (¬٥)

١٩ - بَاب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

٣٨٨٢ - ٢١١٣ ت / ٢٧٤٥ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ؛ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ". (¬٦)

٢٠ - بَاب قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ

٣٨٨٣ - ٢٧٤٩ جه / ١٥٦٤ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ". (¬٧)

٢١ - بَاب الْمَسْأَلَةِ المِنْبريَّة

٣٨٨٤ - ١٢٢٣٧ هق / ٧٩٨٥ ك / عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا، لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا، وَثُلُثًا؟، إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 530 (SanadKitab #561, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.