Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 621

  1. ٣٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ٩٣ - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

٩٠ - بَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

٤٥٣٠ - ٣٠٣٠ خ / ١٧٣٩ م / ١٣٧٦٥ حم / ٢٦٣٦ د / ١٦٧٥ ت / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْحَرْبُ خَدْعَةٌ".

٩١ - بَاب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

٤٥٣١ - ٣٠٢٤ خ / ١٧٤٢ م / ٢٦٣١ د / عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ".

٤٥٣٢ - ٨٩٤٣ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ". (¬١)

٩٢ - بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

٤٥٣٣ - ٣٠١٤ خ / ١٧٤٤ م / ٥٦٢٦ حم / ٢٦٦٨ د / ١٥٦٩ ت / ١٠٦٠ ط / ٢٤٦٢ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

٤٥٣٤ - ١٥٥٦٢ حم / ٢٦٦٩ د / ٢٨٤٢ جه / عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْكَاتِبِ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتْ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ"، فَقَالَ: لِأَحَدِهِمْ: "الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلُونَ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا". (¬٢)

٤٥٣٥ - ١٩٦٣٢ حم / ٢٦٧٠ د / ١٥٨٣ ت / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ"، قَالَ عَبْد اللَّهِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ"اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ"، قَالَ: يَقُولُ: الشَّيْخُ لَا يَكَادُ أَنْ يُسْلِمَ، وَالشَّابُّ أَيْ يُسْلِمُ كَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ الشَّيْخِ، قَالَ: الشَّرْخُ الشَّبَابُ. (¬٣)

٩٣ - بَاب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

٤٥٣٦ - ٤٠٣١ خ / ١٧٤٦ م / ٦٠١٨ حم / ٢٦١٥ د / ١٥٥٢ ت / ٢٨٤٤ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَزَلَتْ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

٤٥٣٧ - ٢١٣١٧ حم / ٢٦١٦ د / ٢٨٤٣ جه / عَنْ أُسَامَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ وَجَّهَهُ وِجْهَةً فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ﵁ مَا الَّذِي عَهِدَ إِلَيْكَ؟، قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أُغِيرَ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ أُحَرِّقَ. (¬٤)

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 621 (SanadKitab #561, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.