Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 733

  1. ٤٠ - كتاب الأشربة
  2. ٢١ - باب لا يعيب الطعام

فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

١٧ - بَاب فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَبَاثِ

٥٢٠٠ - ٣٤٠٦ خ / ٢٠٥٠ م / ١٤٠٨٨ حم / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ"، قَالَوا: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟، قَالَ: "وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا! ".

١٨ - بَاب أَطْيبِ اللَّحْمِ

٥٢٠١ - ١٧٤٦ حم / ٣٣٠٨ جه / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نُحِرَتْ لِلْقَوْمِ جَزُورٌ أَوْ بَعِيرٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّحْمَ، يَقُولُ: "أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْر". (¬١)

٥٢٠٢ - ٧٧٦١ طس/ وَعَنْ عبدالله بن جعفر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ". (¬٢)

٥٢٠٣ - ٢٦٤٩١ حم / عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ"، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَاللَّهِ مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالرَّقَبَةِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ الْأَذَى". (¬٣)

١٩ - بَاب فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

٥٢٠٤ - ٥٣٩٢ خ / ٢٠٥٨ م / ٧٢٧٨ حم / ١٨٢٠ ت / ١٨٤٩ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ".

٥٢٠٥ - ٢٠٥٩ م / ١٣٨١٠ حم / ٣٢٥٤ جه / ٢٠٤٤ مي / عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ".

٢٠ - بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

٥٢٠٦ - ٥٣٩٤ خ / ٢٠٦١ م / ٤٧٠٤ حم / ١٨١٨ ت / ٣٢٥٧ جه / ٢٠٤٠ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ - أَوْ الْمُنَافِقَ - فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

٢١ - بَاب لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

٥٢٠٧ - ٣٥٦٣ خ / ٢٠٦٤ م / ٢٠٣١ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ.

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 733 (SanadKitab #561, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.