Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Kutubis-Tis'ah wa Zawa'iduhu · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 789

  1. ٤٢ - كتاب السلام
  2. ١٥ - باب استحباب السلام على الصبيان

مُعَاوِيَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ، وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ أَوْزَنَهُمَا، قَالَ: قَالَ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ". (¬١)

١٢ - بَاب فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

٥٦٩٩ - ٨٧٥٣ حم / ٤٨٢١ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتْ عَنْهُ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ". (¬٢)

٥٧٠٠ - ١٤٩٩٥ حم / عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: "مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ". (¬٣)

٥٧٠١ - ١٥٠٨٩ حم / ٤٨٢٢ د / عَنْ قَيْسِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ. (¬٤)

١٣ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

٥٧٠٢ - ٢٤٦٥ خ / ٢١٢١ م / ١٠٩١٦ حم / ٤٨١٥ د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالَوا: مَا لَنَا بُدٌّ؛ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالَوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟، قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ".

٥٧٠٣ - ١٨٠١٤ حم / ٢٧٢٦ ت / ٢٦٥٥ مي / عَنِ الْبَرَاءِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ". (¬٥)

١٤ - بَاب فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

٥٧٠٤ - ١٢٤٠ خ / ٢١٦٢ م / ١٠٥٨٣ حم / ٥٠٣٠ د / ٢٧٣٧ ت / ١٩٣٨ ن / ١٤٣٥ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ".

٥٧٠٥ - ٢١٦٢ م / ٨٦٢٨ حم / ٢٧٣٧ ت / ١٩٣٨ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ".

٥٧٠٦ - ٦٠٢٦ خ /٢٦٢٧ م/٢٦٧٢ ت/ ٢٥٥٦ ن/٥١٣١ د/١٩٦٦٧ حم/ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ، أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ".

١٥ - بَاب اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

٥٧٠٧ - ٦٢٤٧ خ / ٢١٦٨ م / ١١٩٢٨ حم / ٥٢٠٢ د / ٢٦٩٦ ت / ٢٦٣٦ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 789 (SanadKitab #561, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.