Lewati ke konten

Kitab: Mishbah az-Zujajah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال

- ٢

بَاب زَكَاة الْوَرق وَالذَّهَب

(٦٤٦) حَدثنَا بكر بن خلف وَمُحَمّد بن يحيى قَالَا حَدثنَا عبيد اللهابن مُوسَى أَنبأَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الله بن وَاقد عَن ابْن عَمْرو عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يَأْخُذ من كل عشْرين دِينَار فَصَاعِدا نصف دِينَار وَمن الْأَرْبَعين دينارًآ

هَذَا إِسْنَاد فِيهِ إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه

- ٣

بَاب من اسْتَفَادَ مَالا

(٦٤٧) حَدثنَا نصر بن عَليّ الْجَهْضَمِي حَدثنَا شُجَاع بن الْوَلِيد حَدثنَا حَارِثَة بن مُحَمَّد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

هَذَا إِسْنَاد فِيهِ حَارِثَة وَهُوَ ابْن أبي الرِّجَال ضَعِيف أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شُجَاع بن الْوَلِيد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفا وَهَذَا أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية فِي الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة

- ٤

بَاب مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة من الْأَمْوَال

(٦٤٨) حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد حَدثنَا وَكِيع عَن مُحَمَّد بن مُسلم عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أوساق صَدَقَة

هَذَا

Rujukan halaman ini: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج 2، ص 87 (SanadKitab #5635, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.