Lewati ke konten

Kitab: Mishbah az-Zujajah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب النكاح
  2. باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

لَا يَصح كَمَا صرح بذلك البُخَارِيّ وَالْبَزَّار وَالنَّسَائِيّ وَغير وَاحِد

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من طَرِيق خُزَيْمَة إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا أعجازهن بدل أدبارهن وَقَالا هرمي بن عبد الله وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث طلق بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَعلي بن أبي طَالب قَالَ وَفِي الْبَاب عَن خُزَيْمَة وَابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة

١٧ - ٢١

بَاب الْعَزْل

(٦٩٢) حَدثنَا الْحسن بن عَليّ الْخلال حَدثنَا إِسْحَاق بن عِيسَى حَدثنَا ابْن لَهِيعَة حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن الزُّهْرِيّ عَن الْمُحَرر بن أبي هُرَيْرَة عَن أَبِيه عَن عمر بن الْخطاب قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ أَن يعْزل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا

هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف ابْن لَهِيعَة رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث عمر بن الْخطاب أَيْضا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق إِسْحَاق بن الْحسن عَن ابْن لَهِيعَة فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء وَله شَاهد من حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مُنْفَردا بهما عَن أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة

١٨ - ٢٢

بَاب لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا

(٦٩٣) حَدثنَا أَبُو كريب حَدثنَا عَبدة بن سُلَيْمَان عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عتبَة عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ نهى عَن نِكَاحَيْنِ أَن يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَين الْمَرْأَة وخالتها

هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لتدليس ابْن إِسْحَاق وَقد عنعنه رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي

Rujukan halaman ini: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج 2، ص 111 (SanadKitab #5635, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.