Lewati ke konten

Kitab: Mishbah az-Zujajah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الطلاق
  2. باب لا طلاق قبل النكاح

عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ

هَذَا إِسْنَاد صَحِيح إِن سلم من الِانْقِطَاع وَالظَّاهِر أَنه مُنْقَطع قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف رَوَاهُ بشر بن بكر التنيسِي عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عبيد بن عُمَيْر عَن ابْن عَبَّاس انْتهى

وَلَيْسَ بِبَعِيد أَن يكون السقط من صَنْعَة الْوَلِيد بن مُسلم فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلس تَدْلِيس التَّسْوِيَة وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه

- ٧

بَاب لَا طَلَاق قبل النِّكَاح

(٧٢٩) حَدثنَا أَحْمد بن سعيد الدَّارمِيّ حَدثنَا عَليّ بن الْحُسَيْن بن وَاقد حَدثنَا هِشَام بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن الْمسيب بن مخرمَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح وَلَا عتق قبل ملك

هَذَا إِسْنَاد حسن

عَليّ بن الْحُسَيْن وَهِشَام بن سعد مُخْتَلف فيهمَا وَله شَاهد رَوَاهُ بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث جَابر بن عبد الله وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة خلا النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو

(٧٣٠) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى حَدثنَا عبد الرَّزَّاق أَنبأَنَا معمر عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك عَن النزال بن سُبْرَة عَن عَليّ بن أبي طَالب عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح

هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لاتفاقهم على ضعف جُوَيْبِر بن سعيد البَجلِيّ لَكِن لم ينْفَرد بِهِ جُوَيْبِر فقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق معَاذ الْعَنْبَري عَن حميد الطَّوِيل عَن الْحسن عَن عَليّ بِهِ ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق سعيد عَن جُوَيْبِر بِهِ مَوْقُوفا من الطَّرِيقَيْنِ مَعًا من حَدِيث عقبَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَكَذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَله شَاهد من حَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبيد بن عُمَيْر وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق عَطاء وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

Rujukan halaman ini: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج 2، ص 126 (SanadKitab #5635, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.